الشيخ حسين الحلي

391

أصول الفقه

بالطهارة الظاهرية ينقح لنا أحد فردي ذلك الموضوع في الدليل الثالث ، وحينئذ لك أن تسمي ذلك حكومة واقعية . ولازم ذلك أنه عند انكشاف الخلاف بعد الصلاة يكون المطلب من قبيل التبدل من حينه ، لأن الحكم الظاهري لا ينكشف عدم وجوده فيما سبق ، وإنما ينكشف عدم مطابقته للواقع كما عرفته فيما تقدم « 1 » ، ويكون المكلف فيما سبق على ذلك الانكشاف واجدا للشرط حقيقة ، ولازم ذلك هو الاجزاء . ولكن العمدة في إمكان كون الدليل الثالث شاملا للطهارتين ، وغاية ما يمكن أن يقال في تقريبه إنه يمكن ذلك بأن يجعل أوّلا الطهارة الواقعية ثم الطهارة الظاهرية ، ثم يقول قد جعلت الشرط في لباس المصلي الطهارة الشاملة للاثنين ، أو لا يحتاج إلى التقدم ، بل يكفي أن يجعل الشرط هو كل ما يكون طاهرا بإحدى الطهارتين على نحو القضية الحقيقية ، ليكون الموضوع هو كل ما لو وجد وكان طاهرا وإن لم يكن في مقام جعل الشرطية طهارة ظاهرية أصلا ، وغاية ما يلزم من ذلك هو الجمع بين الفردين الطوليين . ولكن لا يخفى أن الأمر ليس بمقصور على الشمول للأفراد الطولية ، بل إنّ المسألة داخلة في جعل الحكم موضوعا لنفسه ، فان الأمر لو كان مقصورا على هذا الأثر كما هو المفروض ، وهذا الأثر هو شرطية الصلاة وموضوعه هو الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية ، والمفروض أن الطهارة الظاهرية لا تنوجد إلّا بتنزيل المشكوك منزلة الطاهر الواقعي في أثره الذي

--> ( 1 ) في صفحة : 376 - 377 .